نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضـــي / خلـــــــف عبــد الحافـــظ نـائــب رئيـــس المحكمـةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نـــــــــــــــــادر جويلــــــــــــي محمــــــد كمـــــال قنديــــل جاسر محمد إسماعيل يـاســــر محمــود شــــوق نـــــواب رئيــس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17941 لسنة 93 القضائية المرفوع مــن 1ــــ …………….2ــــ ……………… "…

