رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـة الـنقـض الدائرة المـــــــــــــدنية دائرة الثلاثاء " د " المدنية ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد القاضي / إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــري و عـــــلــــــــــــي يــاســـيـــــــــــن أحــــمــــــــــد السيـــــــــــــد و ولـــيـــد عـــبـــد الـــعـــزيــــز " نــواب رئيس المحكمة "وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ كمال مصطفى يوسف. وأمين السر / ناصر عرابي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 24 من يونيو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21032 لسنة 92 ق.المرفوع…

