شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

رسوم " الرسوم القضائية: تقديرها ".

الطعن
رقم ۲۱۰۳۲ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۲٤⁩

الموجز

ثبوت كون موضوع الدعوى محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب تثبيت ملكية المطعون ضده للعقارات المبنية محل التداعي. مقتضاه. تسوية الرسوم القضائية عليها وفق نص م 75/2 فقرة (ب) من ق 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية. قضاء الحكم المطعون بتعديل أمري تقدير الرسوم هدياً بتقرير الخبير والذي عول في احتسابها على القيمة المبنية للعقار وفق نص م 37/1 مرافعات وأغفل نص المادة 75 سالفة الذكر. مخالفة للقانون وخطأ.

القاعدة

إذ كان موضوع الدعوى محل المطالبة بالرسوم القضائية هو طلب تثبيت ملكية المطعون ضده للعقارات المبنية محل التداعي، ومن ثم فإن تسوية الرسوم القضائية على هذه الدعوى تكون وفق نص المادة ٧٥ ثانياً فقرة (ب) من القانون رقم ١٠ لسنة ١٩٤٤ بشأن الرسوم القضائية التي تنص على " بالنسبة للعقارات المبنية تقدر قيمتها على أساس الثمن أو القيمة التي يوضحها الطالب بحيث لا تقل عن قيمتها الإيجارية السنوية المتخذة أساساً لربط الضريبة عليها مضروبة في خمسة عشر، وكان الثابت بالأوراق وبتقرير الخبير المودع ملف الدعوى والمرفق صورة رسمية منه بأوراق الطعن أن الخبير عول في حساب الرسوم محل النزاع على القيمة المبينة للعقار بتقرير الخبير المندوب في الدعوى رقم ۲۱ لسنة ۲۰۱۱ مدني كلي المنشأة والذي أعمل نص المادة ٣٧/1 من قانون المرافعات في احتساب قيمة عقارات التداعي وأغفل نص المادة ٧٥ سالفة الذكر، وإذ رتب الحكم المطعون فيه قضاءه بتعديل أمرى التقدير هدياً بتقرير الخبير، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه ب.

نص الحكم — معاينة

              باسم الشعب                         محكمـة الـنقـض                        الدائرة المـــــــــــــدنية                        دائرة الثلاثاء " د " المدنية                       ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ               برئاسة السيد القاضي / إبراهيـــــــــــم الضبـــــــــع                           نائــب رئيـس المحكمــةوعضوية السادة القضاة / مــحـــمــد خــــيـــــــــــــــــري            و        عـــــلــــــــــــي يــاســـيـــــــــــن                               أحــــمــــــــــد السيـــــــــــــد            و        ولـــيـــد عـــبـــد الـــعـــزيــــز                                               " نــواب رئيس المحكمة "وحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض/ كمال مصطفى يوسف.                                   وأمين السر / ناصر عرابي.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة سنة 1446هـ الموافق 24 من يونيو سنة 2025م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 21032 لسنة 92 ق.المرفوع…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا