حكم "تسبيبه. تسبيب غير معيب".
الموجز
اطمئنان المحكمة لانبساط سلطان الطاعن على محل العثور على المضبوطات. كفايته لاطراح الدفاع بعدم السيطرة.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خلف عبد الحافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلي محمد كمال قنديل حازم رشيد كيلاني ياسر محمود شوق نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور. وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقرِ المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446ه الموافق 26 من فبراير سنة 2025م.…

