محكمة استئنافية"الاجراءات أمامها".بطلان.
الموجز
للمحكمة الاستئنافية ان تصحح ما شاب الاجراءات من بطلان فضلا عن الغاء الحكم واعادته الى محكمة أول درجة للفصل فيه. حقها فى ان تورد أسباب الحكم الابتدائى الباطل .حد ذلك؟
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةدائرة الأحد ( ج )غرفة مشورةــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / سمير مصطفى نائب رئيس المحكمةوعضوية السادة المستشارين / سعيد فنجرى و أسامة درويشوعبد القوى حفظى و محمد حسن كامل"نواب رئيس المحكمة "وأمين السر السيد / هشام موسى إبراهيم .فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة .فى يوم الأحد ٣ من صفر سنة ١٤٣٧ هـ الموافق ١٥ من نوفمبر سنة ٢٠١٥ م .أصدرت القرار الآتى :-فى الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم ١٤٨٨٥ لسنة ٨٥ القضائية.المرفوع من :…. " المحكوم عليه "ضدالنيابة العامةعن الحكم…

