نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الموجز
النعي بما لا يتصل بقضاء الحكم. غير مقبول.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة الجنائية دائرة الأربعاء ( د ) المؤلفة برئاسة السيد القاضي / خلف عبد الحافظ نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / نادر جويلي حازم رشيد كيلاني جاسر محمد إسماعيل وليد كامل نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور. وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446ه الموافق 26 من فبراير سنة 2025م. أصدرت…

