نقض "أسباب الطعن. تحديدها".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمــة النقــضالدائـرة الجنائيــةدائرة الأربعاء ( د )ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيــد القاضــي / خلـــــــف عبــد الحافــظ نـائــب رئيـــس المحكمــةوعضويـــــــة الســـــــــــادة القضـــاة / نــــــــــــــــادر جويلــــــــــــي محمــــد كمـــال قنـديـــــــل ولـــيـــــــــــــد كـــامـــــــــــــــل محمــــــد علـــي المشـــــد نــــواب رئيــس المحكمـة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ مصطفى عاشور.وأمين السر السيد/ وائل أحمد. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 27 من شعبان سنة 1446هـ الموافق 26 من فبراير سنة 2025م. أصدرت الحكم الآتي: في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 19159 لسنة 93 القضائية المرفوع مــن ………………. " محكوم عليه ــــ…

