إثبات "قرائن". استدلالات. حكم "ما لا يعيبه في نطاق التدليل". دفوع "الدفع بعدم جدية التحريات". محكمة الموضوع سطتها في تقدير الدليل". نقض "أسباب الطعن. ما لا يقبل منها".
الطعن
رقم ۸۲٤۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۲٦
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.