نقض " صحيفة الطعن : أسباب الطعن " .
الموجز
أسباب الطعن بالنقض . وجوب تعريفها تعريفا واضحاً نافيا عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضعه منه وأثره في قضائه.
القاعدة
أوجبت المادة 253 من قانون المرافعات أن تشتمل صحيفة الطعن بالنقض على بيان الأسباب التى بنى عليها الطعن وإلا كان الطعن باطلاً إنما قصدت بهذا البيان أن تحدد أسباب الطعن وتعرف تعريفاً واضحاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة يبين منها وجه العيب الذى يعزوه الطاعن إلى الحكم المطعون فيه وموضوعه منه وأثره في قضائه.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1993 برئاسة السيد المستشار عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة عبد الملك نصار وعلي شلتوت. (204) الطعن رقم 723 لسنة 59 القضائية (1، 2) نقض "الخصوم في الطعن". (1) الطعن بالنقض. جائز من المحكوم عليه. المادة 212 مرافعات. (2) الطعن بالنقض، عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه. (3) حيازة. تقادم. دعوى "دعاوى الحيازة". مدة السنة المعينة لرفع دعوى…

