محكمة الموضوع " مسائل الواقع " .
الموجز
محكمة الموضوع. سلطتها في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلته واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان اسخلاصها سائغا من أصل ثابت بالأوراق.
القاعدة
لمحكمة الموضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى وتقدير أدلتها واستخلاص ما تطمئن إليه منها متى كان استخلاصها سائغا ومستمدا من أصل ثابت في الأوراق.
نص الحكم — معاينة
جلسة 13 من مايو سنة 1993 برئاسة السيد المستشار عبد الحميد الشافعي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بكر غالي، محمد محمد محمود نائبي رئيس المحكمة عبد الملك نصار وعلي شلتوت. (204) الطعن رقم 723 لسنة 59 القضائية (1، 2) نقض "الخصوم في الطعن". (1) الطعن بالنقض. جائز من المحكوم عليه. المادة 212 مرافعات. (2) الطعن بالنقض، عدم جواز اختصام من لم يكن خصماً في الحكم المطعون فيه. (3) حيازة. تقادم. دعوى "دعاوى الحيازة". مدة السنة المعينة لرفع دعوى…

