نقض " الصفة فى الطعن " " أسباب الطعن . توقيعها ". محاماه.
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقضالدائرة الجنائيةالخميس (ب)ـــــــــــــــالمؤلفة برئاسة السيد المستشار / أحمد عبد القوى أحمد نائب رئيس المحكمةعضوية السادة المستشارين / نافع فرغلى و كمال قرنى محمد طاهر ود. أحمد البدرى نواب رئيس المحكمةوأمين السر السيد / عادل عبد المقصود .في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .في يوم الخميس ٧ من صفر سنة ١٤٣٧ هـ الموافق ١٩ من نوفمبر سنة ٢٠١٥ م .أصدرت القرار الآتى :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم ٢٠١٠٥ لسنة ٤ القضائية .المرفوع من : …المحكوم…

