نقض " أثر نقض الحكم ".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى ، رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى ، " نواب رئيس المحـكمـة " ومـحــمـد مـحــمـد سـماحـةوبحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبد الفتاح.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 24 من يونيو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعون المقيدة المقيد في جدول المحكمة…

