شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

التزام "آثار الالتزام: تنفيذ الالتزام: التنفيذ العيني والتنفيذ بطريق التعويض". بطلان " بطلان الأحكام: إغفال الدفاع الجوهري". دعوى " نظر الدعوى أمام المحكمة: الدفاع الذي تلتزم المحكمة بالرد عليه: الدفاع الجوهري".

الطعن
رقم ۱۲۷۹۳ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۲٤⁩

الموجز

إقامة المطعون ضدهم من أولًا إلى ثالثًا دعواهم الراهنة للقضاء بالتعويض ومقابل عدم الانتفاع والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد الفعلي لاستحالة تنفيذ الحكم السابق بتسليم الأرض محل النزاع لهم والمؤيد استئنافيًا. تمسك الطاعن بصفته في الدعوى الراهنة بتملكه الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية مدللًا على ذلك بالحكم الصادر بنقض الحكم الاستئنافي الأخير مع الإحالة للقصور في الرد على ذات الدفاع. مُضي الحكم المطعون فيه في الدعوى الراهنة في نظر موضوعها دون الوقوف على ما آل إليه الاستئناف السابق عقب نقض الحكم الصادر فيه. قصور وخطأ.

القاعدة

إذ كان المطعون ضدهم من أولًا إلى ثالثًا قد أقاموا دعواهم الراهنة للقضاء بالتعويض، ومقابل عدم الانتفاع، والفوائد القانونية حتى تاريخ السداد الفعلي لاستحالة تنفيذ الحكم الصادر في الدعوى رقم ... لسنة 1995 مدني محكمة جنوب الجيزة الابتدائية والمؤيد بالحكم الصادر في الاستئناف رقم .... لسنة ۱۲۰ ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة "، وقد تمسك الطاعن بصفته في دفاعه أمام محكمة الموضوع في الدعوى الراهنة بتملكه الأرض محل النزاع بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية وقدم تدليلًا على ذلك صورة من حكم محكمة النقض الصادر في الطعن رقم ... لسنة ۷۹ ق الذي نقض الحكم الصادر في الاستئناف رقم ... لسنة ۱۲۰ ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " مع الإحالة للقصور في الرد على ذات الدفاع، إلا أن الحكم المطعون فيه في الدعوى الراهنة مضى في نظر موضوعها دون الوقوف على ما آل إليه الاستئناف رقم ... لسنة ۱۲۰ ق القاهرة " مأمورية شمال الجيزة " بعد نقض الحكم الصادر فيه والإحالة، ولا يعتد في هذا الشأن بالشهادة الصادرة من " مأمورية استئناف شبرا الخيمة " إذ إنها صادرة من مأمورية غير التي أصدرت هذا الحكم والمحال إليها الاستئناف بعد نقضه، فإنه فضلا عن خطئه في تطبيق القانون يكون قد ران عليه قصورٌ يبطله.

نص الحكم — معاينة

باســم الشعـــبمحكمــــة النقـــــضالدائرة المدنيةدائرة الثلاثاء (ب)ــــــــــــــــــــــــــــــبرئاسة السيد الـــقــاضــــي / محمـــــد خليفــــــة البــــــري                نائـــــــب رئيس المحكمــــة وعضوية السادة الـقــضاة / أحمــــــد كمـــــال حمـــــــدى        ،      رضـــــــا كـــــــرم الــديــــــــــن                                                عـــــــلى فــــــــرغلى عــــــلى         ،      " نواب رئيس المحـكمـة "                                              ومـحــمـد مـحــمـد سـماحـةوبحضور رئيس النيابة السيد / عرفة عبد الفتاح.وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح.في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الثلاثاء 28 من ذي الحجة سنة 1446 ه الموافق 24 من يونيو سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتـى :فـي الطعون المقيدة المقيد في جدول المحكمة…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بيع " آثار البيع: التزامات البائع: الالتزام بتسليم المبيع، ضمان البائع عدم التعرض للمشتري " " أثر عقد البيع العرفي ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
  • بطلان " بطلان الأحكام: حالات بطلان الأحكام: إغفال بحث الدفاع الجوهري" " القصور في أسباب الحكم الواقعية ". تزوير " إجراءات الادعاء بالتزوير: شواهد التزوير " " إثبات التزوير ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا