نقل " نقل بحري : عقد التأمين البحري " .
الموجز
عقد التأمين البحرى . وجوب أن يكون ثابتاً بالكتابة . م 341/1 ق رقم 8 لسنة 1990 . مؤداه . لا يجوز إثبات عكس ما تضمنه إلا بالكتابة . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت المادة 341/2 من قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990 قد أوجبت أن يكون عقد التأمين البحرى ثابتاً بالكتابة رغبة من المشرع في حسم كل نزاع يحتمل حول العقد وآثاره بسبب كثرة ما يتضمنه من شروط متعددة ومعقدة تكون حجة على طرفيها بما لا يجوز إثبات عكسها إلا بالكتابة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 8 من أبريل سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور / رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (71) الطعن رقم 10761 لسنة 77 القضائية (1، 2) عقد "تفسير العقد". (1) مبدأ حسن النية. من المبادئ العامة التي تسود العقود جميعها . م 148/1 ضمن مواد القانون المدني التي أشارت إليه. مقتضاها. تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبما…

