شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. الأربعاء (أ)

إثبات " بوجه عام " " شهود ". محكمة استئنافية . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ". حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .

الطعن
رقم ۲۸۰۸۷ لسنة ٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱٥/۱۱/۲۸⁩
الدائرة
الأربعاء (أ)

الموجز

استقلال محكمة الموضوع بتقدير ضرورة سماع شاهد النفي . رفض المحكمة سماع شاهد النفي لأسباب سائغة لا تثريب عليها. حد ذلك؟ المحكمة الاستئنافية تحكم في الأصل علي مقتضي الأوراق ولا تجري من التحقيقات إلا ما تري لزوما لإجرائه ولا تلتزم إلا بسماع الشهود الذين كان يجب سماعهم أمام محكمة أول درجة التفاتها عن طلب سماع الشاهد لا إخلال بحق الدفاع ما دام الطاعن قد تنازل عن سماعه بعدم التمسك بذلك أمام محكمة أول درجة . مثال.

نص الحكم — معاينة

محكمة النقضالدائرة الجنائيةالسبت ( ب )غرفة المشورةالمؤلفة برئاسة السيد القاضي / محمد محمود محاميد                  نائب رئيس المحكمةوعضوية الســـــــــادة القضـــــــاة  / محمود عبد الحفيظ                   أحمد عبد الودود                                      هشام الشافعي                        حسام الدين لطفي                                                            نواب رئيس المحكمةوأمين السر السيد خالد عمر.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم ١٦ من صفر سنة ١٤٣٧ هـ الموافق ٢٨ من نوفمبر سنة ۲۰۱٥ م .أصدرت القرار الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 28087 لسنة 4 القضائية .المرفوع من….                                                                  " المحكوم عليه"ضد1- النيابة العامة2- ….                                                 المدعى بالحقوق المدنية…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • قانون " القانون الأصلح " " سريانه " . دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بمضي المدة " . تقادم .
  • دعوى جنائية " انقضاؤها بالتصالح " .
  • محكمة النقض " سلطتها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير العقوبة " .
  • نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
  • محكمة استئنافية . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • قانون " تفسيره " . أمر جنائي . نقض " حالات الطعن . الخطأ في تطبيق القانون " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا