نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجــــــــــــــــدى عبد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / منتصــــــــــــر الصيرفــــــــي و محمـــــــــــود عمـــــــــــــــــــــــر أحمد سيد عبد القــــــــــوي نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وهشــــــــــــــام الإمــــــــــــام وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / محمد إمام حامد .وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 20 من شعبان سنة 1446 هـ الموافق 19 من فبراير سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 17914…

