إثبات " بوجه عام . شهود " . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوي . سلطتها في تقدير أقوال الشهود . سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الطعن
رقم ٥۷٥۳ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱٥/۱۲/۲۷
الدائرة
جنح اقتصادي
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.