عمل"عمل أضافي" . أجر .
الموجز
العمل في أيام الاسبوعية . اعتبار ساعاته جمعيا ساعات عمل اضافية . ق 91 لسنة 59 عله ذلك .
القاعدة
إذا وقع العمل في يوم الراحة الأسبوعية كانت ساعات العمل في هذا اليوم جميعها ساعات عمل إضافية على إعتبار أن العامل لا يلتزم أصلاً بالعمل فيه .
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من نوفمبر سنة 1982 برئاسة السيد المستشار/ أحمد شوقي المليجي نائب رئيس المحكمة، وعضوية السادة المستشارين: محمود مصطفى سالم، صلاح محمد أحمد، محمد محمد يحيى وأحمد طارق البابلي. (194) الطعن رقم 1128 لسنة 47 القضائية (1، 2) عمل "عمل إضافي". أجر. (1) اشتغال العامل وقتاً إضافياً في أيام العمل المعتادة. استحقاقه أجراً إضافياً يوازي أجره الذي كان يستحقه عن الفترة الإضافية مضافاً إليه 25% عن ساعات العمل النهارية و50% عن ساعات العمل الليلية ق 91 لسنة 59. (2)…

