نقض " أسباب الطعن . تحديدها " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
محكمة النقـضالدائــرة الجنائيــةالأحد ( ب )غرفة مشورةـــالمؤلفة برئاسة السيد القاضي/ محمد عبد العال " نائب رئيس المحكمـــــــة "وعضوية السادة القضـــــــــــــــاة / هاشم النوبي و صــــــــــــــلاح محمد تــــــوفيق سليم و خـــــالد الصاوي نواب رئيس المحكمـــــة وأمين السر السيد / رجب على . في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2015م .أصدرت القرار الآتي :في الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 26137 لسنة 4 القضائية .المرفوع من :…… الطاعن " المحكوم عليه " ضـــدالنيابة العامة المطعون…

