شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

ضرائب " الطعن الضريبى : لجان الطعن الضريبى " .

الطعن
رقم ۱۰۲۰ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۰۹/۰۱/۱۲⁩
المكتب الفنى
٦۰
رقم القاعدة
۲۱

الموجز

قصر الممول طعنه أمام لجنة الطعن على المغالاة في التقدير دون نعى على إجراءات ربط الضريبة . أثره . حيازة قرارها قوة الأمر المقضي . لازمه . عدم جواز اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض .

القاعدة

إذ كانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعى على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضي التى تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه اطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعى في هذا الشأن على غير أساس .
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم




باسم الشعب
محكمة النقض
الدائرة المدنية والتجارية
-----
برئاسة السيد القاضى / على محمد على نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة القضاة / عبد المنعم علما ، ضياء أبو الحسن
محمد محمد المرسى و هشام محمد فراويلة
" نواب رئيس المحكمة "
بحضور السيد رئيس النيابة / عمرو الشيمى .
وحضور السيد أمين السر / كمال عبد السلام .
الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة .
فى يوم الإثنين 15 من محرم سنة 1430 ه الموافق 12 من يناير سنة 2009 م .
أصدرت الحكم الآتى :
فى الطعن المقيد فى جدول المحكمة برقم 1020 لسنة 69 القضائية .
المرفوع من :
السيد الممثل القانونى والعضو المنتدب لشركة العامرية لمواد التعبئة والتغليف .
ومقر إدارتها 7 شارع الإقبال فيكتوريا ، الرمل ، محافظة الإسكندرية .
حضر عنه الأستاذ / حسام سعيد العريان المحامى .
ضد
1 السيد / وزير المالية بصفته .
2 السيد / رئيس مصلحة الضرائب على المبيعات بصفته .
3 السيد / مدير عام مأمورية ضرائب العامرية بصفته .
4 السيد / مدير عام مأمورية ضرائب مبيعات غرب بصفته .
وموطنهم القانونى بهيئة قضايا الدولة بمبنى مجمع التحرير ، محافظة القاهرة .
حضر عنهم الأستاذ / محمد أحمد إبراهيم المستشار بهيئة قضايا الدولة .
الوقائع
فى يوم 18/8/1999 طُعن بطريق النقض فى حكم محكمة استئناف الإسكندرية الصادر بتاريخ 19/6/1999 فى الاستئنافين رقمى 465 ، 530 لسنة 55 ق الإسكندرية وذلك بصحيفة طلبت فيها الطاعنة الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه .
وفى اليوم ذاته أودعت الطاعنة مذكرة شارحة وحافظة بمستنداتها .
وفى 9/9/1999 أعلن المطعون ضدهم بصفاتهم بصحيفة الطعن .
وفى 22/9/1999 أودع المطعون ضدهم بصفاتهم مذكرة بدفاعهم طلبوا فيها رفض الطعن .
ثم أودعت النيابة العامة مذكرتها وطلبت فيها أولاً : عدم قبول الطعن بالنسبة للمطعون ضدهم من الثانى وحتى الرابع بصفاتهم . ثانياً: وفيما عدا ما تقدم قبول الطعن شكلاً ورفضه موضوعاً .
وبجلسة 8/9/2008 عُرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة مرافعة .
وبجلسة 22/12/2008 سُمعت الدعوى أمام هذه الدائرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم محامى الطاعنة المطعون ضدهم بصفاتهم النيابة العامة كل على ما جاء بمذكرته ، والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم .
المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضى المقرر / محمد محمد المرسى " نائب رئيس المحكمة " والمرافعة وبعد المداولة .

حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية .
حيث إن الوقائع على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن الشركة الطاعنة أقامت الدعوى رقم 1194 لسنة 96 ضرائب الإسكندرية الابتدائية على المصلحة المطعون ضدها والذى يمثلها المطعون ضده الأول بصفته بطلب الحكم ببراءة ذمتها من مبلغ 44351.13 جنيه تأسيساً على أن مأمورية الضرائب المختصة أخطرتها بالنموذج 15 ض بتعديل إقراراتها الضريبية ومطالبتها بالمبلغ سالف الذكر وهو عبارة عن فروق ضريبة مستحقة نتيجة خصم مدخلات غير قابلة للخصم وضريبة إضافية مقابل التأخير فى السداد ، تظلمت الطاعنة من هذه التقديرات لدى اللجنة المختصة إلا أن اللجنة رفضت تظلمها ومن ثم أقامت دعواها . ندبت المحكمة خبيراً فيها وبعد أن أودع تقريره أضافت الطاعنة طلباً جديداً بإلزام المطعون ضدهم بأن يردوا إليها مبلغ 34759.61 جنيه التى سددتها بدون وجه حق كما قدم المطعون ضده الأول طلباً عارضاً بإلزام الطاعنة بأن تؤدى له مبلغ 44351.13 جنيه بالإضافة إلى الضريبة الإضافية بواقع 0.5 % عن كل أسبوع تأخير أو جزء منه من تاريخ الاستحقاق حتى السداد . وبتاريخ 26 من يناير سنة 1999 حكمت ببراءة ذمة الطاعنة من المبلغ المطالب به ورفض الطلبين الإضافى والعارض . استأنفت الطاعنة هذا الحكم بالاستئناف رقم 465 لسنة 55 ق الإسكندرية ، كما استأنفه المطعون ضده بصفته للاستئناف رقم 530 لسنة 55 ق الإسكندرية وبعد ضم الاستئناف الثانى إلى الأول قضت بتاريخ 19 من يونيه سنة 1999 فى موضوع الاستئناف الأول برفضه وتأييد الحكم المستأنف وفى الاستئناف الثانى بتعديل الحكم المستأنف إلى براءة ذمة الشركة الطاعنة مما جاوز مبلغ 9591.520 جنيه وفى الطلب العارض بإلزامها أن تؤدى للمطعون ضده بصفته مبلغ 9591.520 جنيه . طعنت الطاعنة فى هذا الحكم بطريق النقض وأودعت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن ، وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة فى غرفة مشورة حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .

وحيث إن الطعن أقيم على أربعة أسباب تنعى الطاعنة بالسبب الأول فيها على الحكم
المطعون فيه القصور فى التسبيب لبطلان النماذج 15 ضرائب التى تم إخطارها بهم لخلوها من بيان أسس التقدير التى يجب أن تشتمل عليها . وأن هذا البطلان متعلق بالنظام العام وكان يتعين على الحكم المطعون فيه أن يتصدى له بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد . ذلك أنه من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن ولاية المحكمة الابتدائية بنظر الطعون التى ترفع إليها من الممول أو مصلحة الضرائب فى قرار لجنة الطعن يقتصر على بحث ما إذا كان هذا القرار قد صدر فى حدود طلبات الطاعن موافقاً لأحكام القانون أو بالمخالفة له . بما مفاده أن ما لم يكن قد سبق عرضه على لجنة الطعن وأسقط الحق فى إبدائه أمامها لا يجوز طرحه أمام المحكمة الابتدائية بعد أن حاز قرارها فى شأنه قوة الأمر المقضى المتعلقة بالنظام العام . لما كان ذلك ، وكانت الطاعنة قد قصرت طعنها أمام لجنة الطعن ومن بعدها محكمة الموضوع بدرجتيها على تعييب قرار لجنة الطعن بخصوص المبلغ المطالب به دون أن يتعدى ذلك النعى على إجراءات الضريبة بما لازمه أن تلك الإجراءات قد حازت قوة الأمر المقضى التى تعلو على اعتبارات النظام العام بما لا يجوز معه إطراح هذا الأمر أمام محكمة النقض ويكون النعى فى هذا الشأن على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسببين الثانى والرابع على الحكم المطعون فيه مخالفة القانون والخطأ فى تطبيقه إذ قضى بعدم أحقيتها فى خصم ما سددته من ضريبة على مدخلات الصناعة الدوائية غير الأساسية استناداً للمنشور رقم 51 لسنة 1991 الذى خالف نص المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 1991 التى أوجبت خصم ما سبق سداده من ضرائب على المدخلات التى استخدمت فى إنتاج المخرجات بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى مردود ذلك أن النص فى المادة 5/2 من مواد إصدار القانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه " يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون " والنص فى

المادة 11 من القانون سالف الذكر على أنه " تكون القيمة الواجب الإقرار عنها والتى تتخذ أساساً لربط الضريبة بالنسبة للسلع أو ما يؤدى من خدمات خاضعة للضريبة هى القيمة المدفوعة فعلاً فى الأحوال التى يكون فيها بيع السلعة أو تقديم الخدمة من شخص مسجل إلى شخص آخر مستقل عنه وفقاً للمجريات الطبيعية للأمور إلا قدر ثمن السلعة أو الخدمة بالسعر أو المقابل السائد فى السوق فى الظروف العادية وفقاً للقواعد التى تحددها اللائحة التنفيذية... ". وللوزير بالإنفاق على الوزير المختص أن يصدر قوائم بقيم بعض السلع أو الخدمات التى تتخذ أساساً لربط الضريبة " والنص فى المادة 23 من القانون رقم 11 لسنة 91 على أن " للمسجل عند حساب الضريبة أن يخصم من الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع ما سبق سداده أو حسابه من ضريبة على المردودات من مبيعاته وما سبق تحميله من هذه الضريبة على مدخلاته ، وكذلك الضريبة السابق تحميلها على السلع المبيعة بمعرفة المسجل فى كل مرحلة من مراحل توزيعها ، طبقاً للحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية " . ونصت المدة 18 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أنه فى تطبيق المادة 23 من القانون للمسجل خلال الفترة الضريبية أن يخصم من إجمالى الضريبة المستحقة على قيمة مبيعاته من السلع الخاضعة للضريبة ما سبق تحميله من ضريبة على ما يلى ... ثانياً : المدخلات الضريبة على المدخلات القابلة للخصم التى يكمن للمسجل خصمها من إجمالى الضريبة المستحقة على مبيعاته خلال الفترة الضريبية هى 1 ما سبق سداده من الضريبة على المدخلات " .كما تنص المادة 42 من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 11 لسنة 1991 على أن " يصدر رئيس المصلحة القرارات والمنشورات اللازمة لتنفيذ أحكام هذه اللائحة وله تعديل النماذج المرفقة أو إلغاء أو إضافة نماذج جديدة وفقاً لمقتضيات العمل " ونصت المادة 43 من اللائحة على أنه " يجوز لرئيس المصلحة تقرير بعض القواعد والإجراءات الخاصة واللازمة لتطبيق أحكام هذا القانون بما يتمشى وطبيعة نشاط بعض المنتجين والمستوردين أو مؤدى الخدمات وذلك بالاتفاق مع

الجمعيات والتنظيمات المختلفة التابعين أو المنضمين لها " . لما كان ما تقدم وكان وزير المالية بالاتفاق مع وزير الصحة قد أصدر القرارين رقمى 208 لسنة 1993 ،
351 لسنة 1994 ونصا على أنه تحسب الضريبة المستحقة على مستلزمات صناعة الأدوية بسعر حكمى مقداره 10% وكذا القرار الصادر بالمنشور رقم 51 لسنة 1992 والذى قرر عدم سريان قواعد الخصم المنصوص عليها فى المادة 23 على مدخلات صناعة خامات ومستلزمات إنتاج الدواء بما لا يكون هناك تعارض بين هذه القرارات وأحكام القانون سالفة الذكر إذ إن هذه القرارات أوجبت أن يكون خصم المدخلات على مستلزمات الأدوية بواقع نسبة معينة محددة سلفاً بما لا يجوز معه إعادة خصمها مرة أخرى وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف يكون على غير أساس .
وحيث إن الطاعنة تنعى بالسبب الثالث على الحكم المطعون فيه القصور فى التسبيب إذ قضى بإلزامها بالضريبة الإضافية جزاء التراخى فى سداد فروق الضريبة الأصلية فى المواعيد المقررة قانوناً رغم أنها غير ملزمة بالضريبة الأصلية بما يعيبه ويستوجب نقضه .
وحيث إن هذا النعى غير سديد ذلك أن النص فى المادة الأولى من قانون الضريبة العامة على المبيعات رقم 11 لسنة 1991 على أن " الضريبة الإضافية : ضريبة مبيعات إضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة غير المدفوعة عن كل أسبوع أو جزء منه يلى نهاية الفترة المحددة للسداد " .وكان مفاد نصوص المادتين 16 ، 32 من القانون سالف البيان والمادتين 25 ، 26 من قرار وزير المالية رقم 161 لسنة 1991 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة العامة على المبيعات أنه يجب على كل مسجل أن يقدم للمصلحة إقراراً شهرياً عن الضريبة المستحقة على النموذج المعد لهذا الغرض وأداء الضريبة المستحقة دورياً وفق إقراره الشهرى فضلاً عن الضريبة الإضافية بواقع 0.5 % من قيمة ما تأخر عن سداده منها خلال الميعاد المحدد الذى عُدل إلى شهرين بموجب قرار وزير المالية رقم 190

لسنة 1991 . لما كان كذلك ، وكانت المحكمة قد انتهت سلفاً إلى التزام الطاعنة بالضريبة الأصلية طبقاً لأحكام القانون بما يتعين معه أن تقدم إقرارها الشهرى وتؤدى الضريبة المستحقة خلال الشهرين التاليين لانتهاء شهر المحاسبة عملاً بقرار وزير المالية رقم 190 لسنة 1991 المنطبق على الواقعة وإلا استحقت عليها الضريبة الإضافية بواقع 0.5 % من قيمة الضريبة الأصلية فور انتهاء المهلة المذكورة دون سداد تلك الضريبة . لما كان ذلك ، وكان الثابت تقاعس الطاعنة عن سداد الضريبة المستحقة فى ميعادها دون مبرر قانونى فإنه يتعين إلزامها بالضريبة الإضافية سالفة الذكر وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بإلزام الشركة الطاعنة بأداء ضريبة إضافية عن فترة التأخير فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون ويكون النعى عليه بما سلف على غير أساس .
ولما تقدم يتعين رفض الطعن .
لذلك
رفضت المحكمة الطعن وألزمت الطاعنة المصروفات مع مصادرة الكفالة .
أمين السر نائب رئيس المحكمة

مبادئ ذات صلة

  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "بطلانه"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "العملاء غير المنتظمين في السداد من المؤسسات"
  • "إنكار التوقيع"
  • "ماهيته"
  • "أثر الفسخ"
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا