دعوي مدنية . معارضة . نقض " عدم جواز مضارة الطاعن بطعنه " .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد د -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار / طــــــــــــه قـاسـم نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة المستشارين / حـسـن الــغــزيــــرى و د/ عادل أبو النجا و رافــــــع أنـــــــور و أحـــمـــد رضــــواننواب رئيس المحكمـةوحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عبد الهادى .وأمين السر السيد / على جودة . في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .في يوم الأحد 16 من ربيع الأول سنة 1437 هـ الموافق 27 من ديسمبر سنة 2015 م .أصدرت القرار الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 29380…

