إثبات"بوجه عام" "شهود ". مواد مخدرة. قصد جنائي.تفتيش"التفتيش بإذن".حكم"تسبيبه.تسبيب غير معيب".نقض"أسباب الطعن.مالايقبل منها". محكمة الموضوع "سلطتها في تقدير الدليل".
الطعن
رقم ۲۰۰۸۲ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۰٥
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.