تحكيم " اتفاق التحكيم " " حكم التحكيم : بطلانه " .
الموجز
أسباب بطلان حكم المحكمين . ورودها على سبيل الحصر . استخلاص الخطأ الموجب للتعويض وتقديره . سلطة هيئة التحكيم في فهم الواقع . عدم اعتبارها من أسباب بطلان حكم المحكمين . انتهاء الحكم المطعون فيه إلى هذه النتيجة . صحيح .
القاعدة
إذ كان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم . لما كان ذلك ، وكان المشرع قد حدد أسباب بطلان حكم المحكمين وأوردها على سبيل الحصر ومنها وقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثرت في الحكم ، ولما كان استخلاص توفر الخطأ الموجب للتعويض وتقديره من سلطة هيئة التحكيم وتتعلق بفهم الواقع في النزاع المطروح عليها ، وكان المشرع لم يجعل خطأ حكم المحكمين في استخلاص وقائع النزاع من الأسباب التى تجيز طلب إبطال الحكم ، فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص إلى هذه النتيجة فإنه يكون متفقاً وصحيح القانون .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشار / محمد محمد طيطة نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد عبد المنعم عبد الغفار ، أمين محمد طموم عمران محمود عبد المجيد نواب رئيس المحكمة وحاتم كمال وبحضور رئيس النيابة السيد / مراد الزناتى . وبحضور أمين السر السيد / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 11 من محرم سنة 1430 ه الموافق 8 من…

