تأمين " التأمين البحري : دعوى ترك السفينة : شروطها " .
الموجز
تعلق دفاع ودفوع الطاعنة والأسباب القانونية لحكم النقض بمدى توفر شروط دعوى الترك الواردة في قانون التجارة البحرية . احتجاب الحكم المطعون فيه عن بحثها مكتفياً بإيراد طلب الطاعنة الختامى وبعدم التعرض لما أحال إليه حكم النقض . قصور مبطل .
القاعدة
إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه لم يورد موجز ما تمسكت الطاعنة به في مذكراتها من دفوع ودفاع مكتفية في ذلك بإيراد طلبها الختامى برفض الاستئناف ، وهو ما حجبها عن بحث مدى توفر شروط قبول دعوى الترك التى تمسكت الطاعنة بعدم تحققها أو تعرض لما أحال إليه حكم النقض من أسباب قانونية تتعلق بمدى توفر شروط الترك الوارد ذكرها في المواد من 367 حتى 370 من قانون التجارة البحرى والحالات التى يجوز فيها الترك لتعويض الأضرار الناجمة عن وقوع الحادث المؤمن منه وفقاً لحكم المادة 383 من هذا القانون ، فإنه يكون معيباً بالقصور المبطل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، زياد محمد غازي ومحمود حسن التركاوي نواب رئيس المحكمة. (49) الطعن رقم 10593 لسنة 76 القضائية (1، 2) نقض "شروط قبول الطعن: الخصوم في الطعن بالنقض". (1) اختصام من لم يكن خصماً في النزاع الذي فُصل فيه. أثره. (2) عدم طعن بعض المطعون عليهم على القضاء برفض استئنافهم. أثره. صيرورته باتاً بالنسبة لهم.…

