الاسم التجارى . علامة تجارية : التشابه والاختلاف بين العلامات " " ملكية العلامة التجارية " " حماية العلامة التجارية والصناعية " .
الموجز
العلامة التجارية . غرضها . تمييز المنتجات والسلع . م 1 ق 57 لسنة 1939 . سبيل ذلك وغايته .
القاعدة
الغرض من العلامة التجارية – على ما يستفاد من المادة الأولى من القانون رقم 57 لسنة 1939 – المنطبق على الواقع في الدعوى هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع ويتحقق بالمغايرة بين العلامات التى تستخدم في تمييز سلعة معينة بحيث يرتفع بها اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل ، ومن أجل ذلك وجب لتقرير ما إذا كانت للعلامة ذاتية خاصة متميزة عن غيرها النظر إليها في مجموعها لا إلى كل من العناصر التى تتركب منها على حدة .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــة النقــض الدائرة التجارية ـــ برئاسة السيـد القاضى الدكتور/رفعت محمد عبد المجيد نائـب رئيس المحكمة وعضوية السـادة القضـــاة/ عبد المنعم دســـوقى ، أحمــد الحسينى يوسف وصلاح الدين كامل أحمد نواب رئيس المحكمـة وناصر السعيد مشالى وبحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / أحمد مطر والسيد أمين السر / عبد الحكيم عامر عبد الخالق فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بالقاهرة . فى يوم الثلاثاء 13 من ربيع أول سنة1430هـ الموافق 10 من مارس…

