حكم" عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق"
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسـم الشعبمحكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــضالدائرة العمالية-----برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــى/ محمــــــــــــــــــــــــــود عطـــــــــــــــــــــــــــا نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــةوعضوية السادة القضــــــــــــاة/ د.كاظـــــــــــــــــــــــــــــــم عطيـــــــــــــــــــــة عمـــــــــــــــــــــــــــــــرو الزهيـــــــــــــــــــــــــــرى هانـــــــــــــــــــــــــــــــى عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر " نــواب رئيــــــــــس المحكمـــــة" و باســـــــــــــــــــــــــــم عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوة ورئيس النيابة السيد / خالد أبو المجدوأمين السر السيـــــــــــد / محمود صلاح الدين .في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأحد 24 من شعبان عام 1446 هـ الموافق 23 من فبرايــــــــــــــــر عـــــــــام 2025 م. أصدرت الحكـــــــــــم الآتيفي الطعن المقيد بجدول المحكمة برقــم 18551 لسنة 85 قضائية عمال .المرفـوع من………………………………………ضـــــــــــــــــــــــــــد………………………………………… الوقائـــــــــــــــع في يـــــــوم 7/11/2015 طعــــــن بطريـــــــــــق النقــــــض في حكـــم…

