شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

تأمينات اجتماعية "ماهية الأجر في قانون التأمين الاجتماعي".

الطعن
رقم ۲٥٦٥ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٥/۰٤⁩

الموجز

الأجر المتعين احتساب معاش المؤمن عليه على أساسه عن الأجرين الأساسي والمتغير. ماهيته. ما كان يتقاضاه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله. عناصره. الأجر الأساسي المنصوص عليه بجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين بشركات قطاع الأعمال العام مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لهذا الأجر. الأجر المتغير وهو كل ما زاد عن الأجر الأساسي ويشمل العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه. التزام الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالوفاء للمؤمن عليه بالمعاش ولو لم يقم صاحب العمل بالاشتراك عنه لديها. مؤداه. للهيئة الرجوع على صاحب العمل بالمستحقات التأمينية والقيمة الرأسمالية للمعاش. المواد 5/ط، 19، 150 ق 79 لسنة 1975 المعدل.

القاعدة

مؤدى النص في المواد ٥/ط، ۱۹، ١٥٠ من القانون قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم ۷۹ لسنة ١٩٧٥ المعدل بالقانونين ٤٧ لسنة ١٩٨٤، ٩١ لسنة ۲۰۰۳ أن الأجر المتعين احتساب معاش المؤمن عليه على أساسه سواء المعاش المستحق عن الأجر الأساسي أو المعاش المستحق عن الأجر المتغير هو الأجر الذى كان يتقاضاه من جهة عمله الأصلية لقاء عمله ويشمل الأجر الأساسي وهو بالنسبة للعاملين بشركات قطاع الأعمال العام الأجر المنصوص عليه بجداول الأجور المرفقة بلوائح نظام العاملين بهذه الشركات مضافاً إليه العلاوات الخاصة التي تم ضمها لهذا الأجر، والأجر المتغير هو كل ما زاد على الأجر الأساسي ويشمل العلاوات الخاصة التي لم يتم ضمها للأجر الأساسي حتى تاريخ انتهاء خدمة المؤمن عليه، وأن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ملتزمة بالوفاء للمؤمن عليه بهذا المعاش متى استوفى المؤمن عليه شروط الاستحقاق المنصوص عليها في هذا القانون حتى ولو كان صاحب العمل لم يشترك عنه لديها أو لم يسدد الاشتراكات التأمينية المستحقة لها، ويكون لها في هذه الحالة الرجوع عليه بالقيمة الرأسمالية لهذا المعاش والحقوق التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                                       وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور                " نــواب رئيــــس المحكمــــة "        ورئيس النيابة السيد / نور سامي عبد العزيز. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من ذي القعدة عام 1446 هـ الموافق 4 من مايو عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا