شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

وصف التهمة . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل " . محكمة الموضوع " سلطتها في تعديل وصف التهمة "

الطعن
رقم ۱٤٦٦٦ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۹/۰۱/۰۸⁩

الموجز

التعديل في مواد القانون دون تعديل في وصف التهمة أو الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية يدخل في سلطة محكمة الموضوع دون حاجة الى لفت نظر الدفاع.
استهلكت كل القراءات المجانية لهذا الشهر. اشترك الآن

نص الحكم

باسم الشعــــــب

محكمــــــــــــة النقــــــــــــض

دائرة الثلاثاء (د)

الدائرة الجنائية

===

المؤلفة برئاسة السيد المستشار / عــــــــــــادل الكنانــــــــــي        " نائب رئيس المحكمـــة "

وعضوية السادة المستشاريــــــن / مجـــــــــدي تركــــــــــــــــــــي         عماد محمد عبد الجيد

                                إيهـــــــاب سعيــــــد البنا         " نواب رئيس المحكمة "

                                                محمـــــــــــد خليفـــــــــــة

وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / تامر عبد القادر.

وأمين السر السيـد / عماد عبد اللطيف .

في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة .

 في يوم الثلاثاء 2 من جمادى أولى سنة 1440 هـ الموافق 8 من يناير سنة 2019 م .

أصدرت الحكم الآتــي

في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 14666 لسنــة 86 القضائيــة .

المرفــوع مــن

…..                                      " المحكوم عليه "

ضــــد

النيابة العامة

" الوقائـع "

اتهمت النيابـة العامـة الطاعن في القضية رقــم … لسنـة … جنح اقتصادية … (والمقيدة برقم … لسنة … مستأنف غرب … ) بوصف أنه في يوم 16 من أبريل سنة 2014  بدائرة قسم شرطة … ثان ـــــ محافظة … .

ـــــــ وهو مسافر أدخل البلاد نقداً مصرياً تجاوزت قيمته خمسة آلاف جنيه على النحو المبين

بالأوراق .

وطلبت عقابه بالمواد 106 ، 116 ، 126 / 1 ، 4 ، 129 من القانون رقم 88 لسنة 2003 المعدل بالقانون رقم 160 لسنة 2012 .

       ومحكمة جنح … الاقتصادية قضت بجلسة 26 من أكتوبر سنة 2014 بعد تعديل القيد بإضافة القانون رقم 8 لسنة 2013 بشأن تعديل بعض أحكام قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد الصادر بالقانون رقم 88 لسنة 2003 . حضورياً بتغريم المتهم خمسة آلاف جنيه ومصادرة المبلغ الزائد عن الخمسة آلاف جنيه والمصاريف .

فأستأنف المحكوم عليه هذا الحكم وقيد استئنافه برقم …. لسنة … غرب …..

ومحكمة الجنح الاقتصادية ـــــ بهيئة استئنافية ـــــ قضت غيابياً بجلسة 29 من نوفمبر سنة 2014 بعدم قبول الاستئناف شكلاً للتقرير به بعد الميعاد وألزمت المستأنف المصروفات .

عارض المحكوم عليه وذات المحكمة ـــــ بهيئة استئنافية ــــــ قضت حضورياً بتوكيل بجلسة 29 من ديسمبر سنة 2014 بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وأمرت بإيقاف تنفيذ عقوبة الغرامة فقط لمدة ثلاث سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً والمصاريف.

فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض في 27 من فبراير سنة 2016 . وأودعت مذكرة بأسباب الطعن في التاريخ ذاته موقعاً عليها من المحامي / ….

ومحكمة استئناف …. ــــ دائرة طعون نقض الجنح ـــــ منعقدة في غرفة المشورة ـــــ بجلسة 21 من مايو سنة 2018 قررت بعدم اختصاص المحكمة نوعياً بنظر الطعن ، وأحيل الطعن لهذه المحكمة .

        وبجلسة اليوم سُمِعَت المرافعة على ما هو مبين بمحضر الجلسة .

المحكمــة

بعد الاطلاع على الأوراق وسماع التقرير الذى تلاه السيد القاضي المقرر والمرافعة وبعد المداولة قانوناً .

حيث إن الطعن استوفى الشكل المقرر في القانون .

وحيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إدخال نقد مصري يزيد على خمسة آلاف جنيه إلى البلاد على خلاف أحكام القانون قد شابه القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وانطوى على البطلان والإخلال بحق الدفاع ، ذلك أنه لم ينشأ لنفسه أسباباً جديدة واكتفى بالإحالة إلى الحكم المستـأنف الذى شابه القصور ، وألتفت عن دفاعه بإنتفاء الركنين المادي والمعنوي للجريمة التي دانه بها ، وأن الواقعة مجرد شروع غير معاقب عليه طبقاً لأحكام قانون البنك المركزي رقم 88 لسنة 2003 وأطرح دفاعه بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي بما لا يصلح وبما ينبئ عن أن المحكمة كان لديها عقيدة مسبقه بالإدانة ، وأضاف مواد القانون رقم 8 لسنة 2013 إلى القيد خلال فترة حجز الدعوى للحكم دون تنبيه ، مما يعيبه ويستوجب نقضه .  

ومن حيث إن قضاء هذه المحكمة ـــــ محكمة النقض ـــــ قد جرى على أن العبرة في تحديد ماهية الحكم هي بحقيقة الواقع في الدعوى لا بما يرد في أسبابه ومنطوقه سهواً ، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه صدر في معارضة استئنافية قضت فيها المحكمة بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضه ، فإنه لا ينال من سلامته ما جاء به من أن الاستئناف مقبول شكلاً وما ورد بنهاية منطوقة من تأييد الحكم المستأنف إذ لا يعدو ذلك مجرد سهو لا يغير من حقيقة الواقع . لما كان ذلك ، وكان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه الحكم عليها ولم ينازع الطاعن في أن لها معينها من أوراق الدعوى . لما كان ذلك ، وكان من المقرر أن المحكمة الاستئنافية إذا ما رأت تأييد الحكم المستأنف للأسباب التي بني عليها فليس في القانون ما يلزمها أن تذكر تلك الأسباب في حكمها بل يكفي أن تحيل عليها ، إذ الإحالة على الأسباب تقوم مقام إيرادها وتدل على أن المحكمة قد اعتبرتها كأنها صادرة منها ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون غير مقبول . لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد أثبت أن الطاعن قد ضبط بالمطار حاملاً مبلغ خمسين ألف جنيه حال إنهاء إجراءات دخوله البلاد وهو ما يوفر الركن المادي للجريمة التي دين بها ، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل . لما كان ذلك ، وكانت الجريمة التي دين بها الطاعن من الجرائم العمدية ولم يستلزم القانون لهذه الجريمة قصداً خاصاً ، بل يكفي لقيامها توافر القصد الجنائي العام والذى يقتضي تعمد اقتراف الفعل المادي وتعمد النتيجة المترتبة على هذا الفعل ، وكان ما أثبته الحكم عن واقعة الدعوى كافياً في الدلالة على توافر القصد الجنائي لدى الطاعن ، فإن ما يثيره في خصوص إنتفاء هذا القصد لديه يكون غير مقبول . لما كان ذلك ، وكان دفاع الطاعن بأن الواقعة في حقيقتها لا تعدو أن تكون شروعاً في إدخال النقد لا يعدو أن يكون منازعة في الصورة التي اعتنقتها المحكمة للواقعة وجدلاً موضوعياً في سلطة محكمة الموضوع في استخلاص صورة الواقعة كما ارتسمت في وجدانها مما تستقل بالفصل فيه بغير معقب ، وكان الدفع بعدم انطباق النص التجريمي علي الواقعة لانتفاء شروطه من قبيل الدفاع الموضوعي الذى لا على المحكمة تعقبه والرد على كل شبهه يثيرها على استقلال إذ في قضائها بالإدانة استناداً لأدلة الثبوت التي أوردتها ما يفيد ضمناً أنها أطرحتها ولم تعول عليها ، فإن منعى الطاعن في هذا الصدد

لا يكون سديداً . لما كان ذلك ، وكان الحكم قد عرض لما دفع به المدافع عن الطاعن بخلو الأوراق من الإقرار الجمركي واطرحه استناداً إلى أن الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة وهو رد سائغ وكافٍ في إطراح الدفع لما هو مقرر بنص المادة116 / 2 من القانون رقم 88 لسنة 2003 بشأن البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد على أن : " ويجوز للقادمين إلى البلاد أو المسافرين منها حمل أوراق النقد المصري في حدود خمسة آلاف جنيه مصري " بما مفاده وبمفهوم المخالفة أن الحظر على حمل أوراق النقد المصري بأكثر من خمسة آلاف جنيه هو حظر مطلق لا يبرره الإفصاح الموجود في الفقرة الأولى من نص المادة 116/1 والخاص بالنقد الأجنبي وبالتالي يكون الإقرار الجمركي ليس ركناً من أركان الجريمة كما هو في النقد الأجنبي ، ومن ثم فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون غير سديد . لما كان ذلك ، وكانت حالة الرغبة في إدانة المحكوم عليه من المسائل الداخلية التي تقوم في نفس القاضي وتتعلق بشخصه وضميره ، وترك المشرع أمر تقدير الإدانة لتقدير القاضي وما تطمئن إليه نفسه ويرتاح إليه وجدانه ، ومن ثم فإن ما يثار في هذا الشأن لا يصح أن ينبني عليه وجه الطعن . لما كان ذلك ، وكان الثابت أن محكمة أول درجة لم تجر تعديل في وصف التهمة أو في الواقعة المرفوعة بها الدعوى الجنائية ، بل كان التعديل أجرى في صدد مواد القانون فقط بتطبيق النص القانوني الصحيح المنطبق على واقعة الدعوى ـــــ وهو مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع دون حاجة إلى لفت نظر الدفاع ـــــ فإن تعييب الحكم بأنه انطوى على إخلال بحق الدفاع لا يكون مقبولاً . لما كان ما تقدم ، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس متعيناً رفضه موضوعاً مع مصادرة الكفالة .    

فلهــذه الأسبــاب

    حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً وفي الموضوع برفضه .








مبادئ ذات صلة

  • حكم " بيانات حكم الإدانة " " تسبيبه . تسبيب معيب " . نقض " أسباب الطعن . ما يقبل منها " . محكمة النقض " نظرها الطعن والحكم فيه " .
  • سرقة . جريمة " أركانها " . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفوع " الدفع بانتفاء أركان الجريمة " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إتلاف . قصد جنائي . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • محكمة استئنافيه " نظرها الدعوى والحكم فيها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • إزعاج . جريمة " أركانها " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " .
  • إثبات " خبرة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره ". نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
  • دفوع " الدفع بنفي التهمة ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل ".
  • إثبات " بوجه عام " " أوراق رسمية " " شهود " . حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . دفاع " الاخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير الدليل " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا