دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
الموجز
النعي على المحكمة قعودها عن إجراء لم يطلب منها . غير جائز .
القاعدة
لما كان يبين من محضر جلسة المحاكمة أن الطاعن لم يطلب إلى المحكمة إجراء تجربة إطلاق على السلاح المضبوط لبيان ما إذا كان هوالمستعمل في الحادث من عدمه ، فلا يصح له من بعد النعي على المحكمة قعودها عن القيام بإجراء لم يطلب منها ولم تر هي حاجة لإجرائه أو الرد على دفاع لم يثر أمامها ، ومن ثم فإن منعى الطاعن في هذا الشأن لا يكون له محل .
نص الحكم — معاينة
جلسة 11 من يونيه سنة 2006برئاسة السيد المستشار / أحمد علي عبد الرحمن نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / أحمد عبد الباري سليمان ، السعيد برغوت ، طلعت عبد الله وعزت المرسي نواب رئيس المحكمة ( 74 )الطعن رقم 53603 لسنة 75 القضائية(1) حكم " بيانات حكم الإدانة " " بيانات التسبيب " .حكم الإدانة . بياناته ؟ المادة 310 إجراءات .عدم رسم القانون شكلاً خاصاً لصياغة الحكم . كفاية أن يكون مجموع ما أورده مؤدياً إلي تفهم الواقعة…

