عمل "أقدمية: ضم مدة الخدمة العسكرية".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري نـائـــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــــم أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــــي وائــــــــــــــــــــــــل فريــــــــــــــــــــــــــــــد " نــواب رئيــــس المحكمــــة " ورئيس النيابة السيد / نور سامي عبد العزيز. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 6 من ذي القعدة عام 1446 هـ الموافق 4 من مايو عام 2025 م. أصدرت الحكم الآتي في الطعن…

