دفوع "الدفع بنفي التهمة". دفاع "الإخلال بحق الدفاع. ما لا يوفره".
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحكمة النقـــضالدائــرة الجنائيـــةدائرة الأحد ( د ) -----المؤلفة برئاسة السيد المستشار/ طـــــــــه قــاســــــــــــــم نائب رئيس المحكمـةوعضوية السادة المستشارين د/ عــــــــادل أبو النجـــا و عاطف عبد السميع أحمــــــــــد رضــــــوان و وائــــــــــل صبحـــــــــــــي نواب رئيس المحكمة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد/ محمد صلاح. وأمين السر السيد/ علي جودة. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 7 من جمادى الأول سنة 1440 هـ الموافق 13 من يناير سنة 2019 م.أصدرت الحكم الآتي:في الطعن المقيد بجدول المحكمة…

