إثبات " شهود " " بوجه عام " . محكمة الموضوع " سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى". محكمة الموضوع " سلطتها فى تقدير أقوال الشهود ". نقض" أسباب الطعن . ما لا يقبل منها ".
الطعن
رقم ٤٥٥۷ لسنة ۹٤ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٥/۰۲/۱۹
الدائرة
الدوائر الجنائية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.