علامة تجارية " غرضها " .
الموجز
التشابه بين العلامات التجارية . معياره . الصورة التى تنطبع في الذهن ويُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده . مؤداه . وجوب النظر إلى العلامة في مجموعها لا إلى كل عنصر من العناصر التى تتركب منها .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض – أن العبرة – في العلامات التجارية - ليست باحتواء العلامة على حروف أو رموز أو صور مما تحتويه علامة أخرى ، وإنما بالصورة العامة التى تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب هذه الحروف أو الرموز أو الصور على بعضها وللشكل الذى تبرز به في علامة أو أخرى بصرف النظر عن العناصر التى تركبت منها وعما إذا كانت الواحدة منها تشترك في جزء أو أكثر مما تحتويه الأخرى ، والتى يُخدع بها المستهلك المتوسط الحرص والانتباه لا الرجل الفنى وحده .
نص الحكم — معاينة
جلسة 26 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ صلاح سعداوي خالد، عبد العزيز إبراهيم الطنطاوي، صلاح الدين كامل أحمد وزياد محمد غازي نواب رئيس المحكمة. (45) الطعن رقم 7133 لسنة 65 القضائية وكالة"انعقاد الوكالة: شرطها". التوكيل الرسمي أو المصدق على التوقيع عليه. شرط لتمثيل المحامي للخصم في الجلسة. تخلف هذا الشرط. أثره. (2، 3) إعلان "الإعلان في الموطن المختار". (2) الموطن. المناط في تحديده. مكان الإقامة الذي يتخذه…

