شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قانون "سريان القانون من حيث الزمان".

الطعن
رقم ۹۷٤٥ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۰۱⁩

الموجز

وفاة مورث المطعون ضدهم (ثانياً) في تاريخ سابق على نفاذ القانون 91 لسنة 2003 بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي. أثره. عدم انسحاب أحكامه على القيمة الرأسمالية لمعاش العامل. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. خطأ في تطبيق القانون.

القاعدة

إذ كان القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ بزيادة المعاشات وتعديل بعض أحكام قوانين التأمين الاجتماعي قد استبدل الفقرة الأخيرة من المادة ۱5۰ من القانون رقم ۷۹ لسنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي وجرى نصها فيه على أن "واستثناءً من قواعد وأحكام الاشتراكات يلتزم صاحب العمل بأن يؤدي للصندوق المختص القيمة الرأسمالية للمعاش وكذا المستحقات التأمينية الأخرى المترتبة على ثبوت علاقة العمل" ونصت المادة الخامسة من مواد إصداره على أن ينشر هذا القانون بالجريدة الرسمية ويعمل به اعتباراً من 1/7/2003 ولما كان مفاد الفقرة الأخيرة من المادة ۱۳۲ من القانون رقم ٧٩ لسنة ١٩٧٥ المشار إليه أنه ينتهي سداد الاشتراكات بنهاية خدمة المؤمن عليه، وكان الثابت في الأوراق أن علاقة العمل بين الطاعن -بصفته صاحب عمل- وبين مورث المطعون ضدهم (ثانياً) انتهت بوفاته في 13/11/2001 أي في تاريخ سابق على نفاذ القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ آنف البيان بحسبان أنه تاريخ نشوء الحق في استحقاق المعاش، فلا ينسحب تطبيق أحكامه على القيمة الرأسمالية لمعاش العامل المذكور والمطالب بسدادها الطاعن في الدعوى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأعمل حكم القانون رقم ۹۱ لسنة ۲۰۰۳ على واقعة الدعوى رغم عدم النص على سريانه بأثر رجعي، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــــاة/ محمــــــــــــــــــــد خلـــــــــــــــــــــــــف            بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح                                        وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم            محمـــــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــــد               " نواب رئـيـــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 5 من ذي الحجة عام 1446 هـ الموافق 1 من يونيو عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد بجدول…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا