شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "أجر: العلاوات الخاصة".

الطعن
رقم ۱۲۷۲۹ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۰۱⁩

الموجز

صدور قرار الشركة الطاعنة المتضمن ضم العلاوات الخاصة وفق النظام التراكمي إلى أساسي الراتب لجميع العاملين اعتباراً من 1/7/1993. مخالفته للضوابط المنصوص عليها في لائحتها والقوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة. إلغائها هذا القرار بآخر لاحق عليه. صحيح. قضاء الحكم المطعون فيه بإلغاء القرار اللاحق تأسيساً على أن المطعون ضده قد اكتسب بذلك حقاً لا يجوز سحبه منه ومساواة العاملين لدى الطاعنة بنظرائهم في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية. مخالفة للقانون وخطأ. علة ذلك.

القاعدة

إذ كان المطعون ضده -لا يماري- في أن الطاعنة التزمت صحيح القوانين سالفة الذكر ولائحتها بشأنه وأن خطأها تمثل في سحبها للقرار رقم ١٢١ لسنة ۲۰۱۲ بعد سريانه عليه. وكان من المقرر -في قضاء هذه المحكمة- أنه يحق للشركة سحب قرارها في أي وقت طالما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في اللائحة، ولا يصح القول بأن هناك حقاً مكتسباً للعامل في هذه الحالة يمتنع عليها المساس به لأن العلاقة بين الطرفين هي علاقة تعاقدية وليست لائحية تنظيمية باعتبار أن المطعون ضده ليس موظفاً عاماً، فلا يُعد قرار الطاعنة بسحب قرارها الأول قراراً إدارياً ولا يتحصن بمضي المدة، لأنه واقع في مجال تنظيم علاقة العمل بين الطرفين ويتفق مع نصوص اللائحة. لما كان ذلك، وكانت الطاعنة قد أصدرت القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۱۲ المتضمن ضم العلاوات الخاصة وفق النظام التراكمي إلى أساسي الراتب لجميع العاملين اعتباراً من 1/٧/۱۹۹۳ وعندما استبان لها خطأه ومخالفته للضوابط المنصوص عليها في لائحتها والقوانين الصادرة بشأن العلاوات الخاصة قامت بإلغائه بالقرار رقم ٢٧٦ لسنة ۲۰۱۲، وهو حق لها في أي وقت، ولا يتحصن بمضي المدة، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بإلغاء القرار رقم ٢٧٦ لسنة ۲۰۱۲ فيما تضمنه من إلغاء القرار رقم ۱۲۱ لسنة ۲۰۱۲ بضم العلاوات الخاصة وفقاً للنظام التراكمي إلى أساسي الراتب، تأسيساً على مخالفته للمادة ٥ من قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ لما تضمنه من انتقاص من حقوق المطعون ضده، وبأن الأخير قد اكتسب بذلك حقاً لا يجوز سحبه منه، وعلى سند من مساواة العاملين لدى الطاعنة بنظرائهم في شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية بالرغم من أنه -وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض- لا يجوز التحدي بقاعدة المساواة لمناهضة أحكام القانون، فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــــــي/ منصـــــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائـــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضــــــــــــاة/ بهــــــــــــــــــــــــاء صالـــــــــــــــــــــح             وليـــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                                       وليـــــــــــــــــــــــــد عمــــــــــــــــــــــــــــر            د/ وليـــــــــد عبــــد الصبــــــــــور                " نــواب رئيــــس المحكمــــة "        ورئيس النيابة السيد / خالد نبيل زايد. وأمين السر السيـــــــــــد / محمد عوني النقراشي. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 5 من ذي الحجة عام 1446 هـ الموافق 1 من يونيو عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا