شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

دعوى "ميعاد رفع الدعوى: إضافة ميعاد مسافة".

الطعن
رقم ٥۳٥٥ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٥⁩

الموجز

ميعاد المسافة. وجوب اعتباره مع ميعاد الاستئناف ميعاداً واحداً يتكون منهما ميعاد الطعن. تعلقه بالنظام العام. موطن الطاعن. العبرة فيه بالموطن الذي اتخذه لنفسه في المراحل السابقة على الطعن. صدور الحكم المُستأنف في 17/6/2015 وإيداع صحيفة الاستئناف بتاريخ 29/7/2015 في محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان". أثره. الإيداع في الميعاد بعد إضافة ميعاد المسافة. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر والقضاء بسقوط الحق في الاستئناف. خطأ.

القاعدة

أن المادة 16 من قانون المرافعات توجب إضافة ميعاد مسافة -على الأساس المُبيَّن بها- إلى الميعاد المُعيَّن في القانون للحضور أو لمباشرة إجراء فيه، ومن ثم يجب أن يُضاف إلى ميعاد الاستئناف ميعاد المسافة بين موطن المُستأنِف ومقر محكمة الاستئناف، وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هو الموطن الذي اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضي السابقة على الطعن، ولو كان له موطن آخر بالبلدة التي بها مقر المحكمة التي أودع فيها صحيفة الطعن، وإذ كان من شأن إضافة ميعاد المسافة إلى الميعاد الأصلي للاستئناف أن يتكون من مجموعهما ميعاد واحد هو ميعاد الطعن في الحكم بطريق الاستئناف، وكانت المواعيد المحدَّدة في القانون للطعن في الأحكام هي من النظام العام. لما كان ذلك، وكان الثابت من الأوراق أن موطن الطاعنة -مدينة الإسكندرية- وكانت المسافة بين مدينة الإسكندرية ومقر محكمة استئناف قنا "مأمورية أسوان" -التي أودعت صحيفة الطعن قلم كتابها- تزيد على 1200 كيلو متراً، فإن ميعاد المسافة طبقاً للمادة 16 من قانون المرافعات يكون أربعة أيام، وكان الحكم المُستأنَف قد صدر يوم 17/6/2015 وأودعت صحيفة الاستئناف بتاريخ 29/7/2015 فإنها تكون قد أودعت في الميعاد القانوني -بعد إضافة ميعاد المسافة- وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، وقضى بسقوط الحق في رفع الاستئناف فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصـــــــــــــــور العشـــــــــــــــــري            نـائــــــــــــــب رئيس المحكمــــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــــح            وليــــــــــــــــــــــــــــد رستـــــــــــــــــــــــــم                               وليــــــــــــــــــــــــــد عمـــــــــــــــــــــــــر            أحمــــــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي           " نواب رئـيـــــــس المـــــحكمـــــة " ورئيس النيابة السيد / نور سامي عبد العزيز. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من ذي الحجة عام 1446 هـ الموافق 15 من يونيو عام 2025 م.   أصدرت الحكم الآتي في الطعن المقيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا