شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "إصابة العمل: التعويض عن إصابة العمل".

الطعن
رقم ٥۷۷۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٥⁩

الموجز

ثبوت إصابة الطاعن نتيجة تعرضه للأبخرة وإصابته بحساسية وربو شعبي حال تعرضه للدخان والتوصية بإبعاده عنها. عدم تعرض الحكم المطعون فيه لبحث مدى توافر التزام المطعون ضدها بتوفير معايير قواعد الأمن ووسائل السلامة والصحة المهنية وتوفير وسائل وأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريب العامل على استخدامها وعدم بيان سبيله إلى أن حالة الطاعن لم تكن نتيجة خطأ المطعون ضدها. قصور وخطأ وفساد.

القاعدة

إذ كان الطاعن قد استند في دعواه لما قدمه من تقارير طبية -حصلها الحكم الابتدائي- تفيد إصابته نتيجة تعرضه للأبخرة وتكرار التوصية بإبعاده عن أماكن الدخان والأبخرة، وهو ما تأكد من تقرير الطب الشرعي المنتدب من قبل محكمة أول درجة الذي انتهى في نتيجته إلى أن الطاعن يعاني من حساسية وربو شعبي تصيبه حال تعرضه للدخان، وكان البين من الحكم المطعون فيه أنه لم يعرض في قضائه لبحث مدى التزام المطعون ضدها بمعايير قواعد الأمن ووسائل السلامة والصحة المهنية في أماكن العمل، وتدريب العامل على كيفية التعامل معها، وتوفير وسائل وأدوات الوقاية الشخصية المناسبة وتدريبه على استخدامها، وهي المكلفة بإثبات ذلك، كما لم يبين الحكم سبيله إلى هذا الذي خلُص إليه من أن حالة الطاعن لم تكن نتيجة خطأ المطعون ضدها، وأنه مصاب من قبل عمله لديها؛ والمصدر الذي استقاه منه حتى يُعرف بوضوح سبب استبعاد مسئوليتها، فإنه فضلاً عن قصوره؛ يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصــــــــــــــــور العشــــــــــــــــري           نـائــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــح           وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم           ـ        محمـــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــد           أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي    " نواب رئـيــــس المـــحكمـــــة "   ورئيس النيابة السيد / نور سامي عبد العزيز. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من ذي الحجة عام 1446 هـ الموافق 15 من يونيو عام 2025 م.   أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا