شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

حكم "الطعن في الحكم: أثر الطعن".

الطعن
رقم ٥۷۷۷ لسنة ۸٦ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٥/۰٦/۱٥⁩

الموجز

قضاء الحكم الابتدائي برفض دعوى الطاعن بحالتها واستئنافه هذا الحكم. أثره. لا يجوز للمحكمة الاستئنافية أن تسوئ مركزه بالقضاء برفض الدعوى موضوعاً. علة ذلك. مخالفة الحكم المطعون فيه هذا النظر. مخالفة للقانون.

القاعدة

إذ كان الثابت من الأوراق أن الحكم الابتدائي قضى برفض دعوى الطاعن بحالتها، وإذ استأنف الأخير -دون سواه- ذلك الحكم، ومن ثم فلا يجوز للمحكمة الاستئنافية في هذه الحالة أن تسوئ مركزه بالقضاء برفض الدعوى موضوعاً وما يستتبع ذلك من حجية لذلك القضاء، وذلك باعتبار أن قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها هو تعبير عن امتناع المحكمة الابتدائية عن حسم موضوع النزاع المطروح عليها لنقص في موجبات الفصل فيه وعجز الطاعن عن إثبات دعواه وبما لا يمنع الأخير من معاودة رفع ذات الدعوى من جديد متى تغيرت تلك الحالة، ويكون قضاء الحكم المطعون فيه قد سَوَء مركز الطاعن أكثر من قضاء الحكم الابتدائي برفض الدعوى بحالتها الذي لم يفقده فرصة إعادة رفع دعواه مرة أخرى، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر، فإنه يكون قد خالف القانون.

نص الحكم — معاينة

  باسم الشعب محكمـــــــــــــة النقــــــــــــــــــض الدائرة العمالية دائرة الأحــد (أ) العمالية ----- برئاسة السيد القاضـــــــــــــي/ منصــــــــــــــــور العشــــــــــــــــري           نـائــــــــــــب رئيس المحكمـــــــة وعضوية السادة القضـــــــــاة/ بهـــــــــــــــــــــــــاء صالــــــــــــــــــح           وليـــــــــــــــــــــــــد رستــــــــــــــــــــــــم           ـ        محمـــــــــــــــــــد العبـــــــــــــــــــــــــد           أحمــــــــــــــــــــــد لطفـــــــــــــــــــــــي    " نواب رئـيــــس المـــحكمـــــة "   ورئيس النيابة السيد / نور سامي عبد العزيز. وأمين السر السيـــــــــــد / مصطفى عبد العزيز. في الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة. في يوم الأحد 19 من ذي الحجة عام 1446 هـ الموافق 15 من يونيو عام 2025 م.   أصدرت الحكم…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا