حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " . مواد مخدرة .
الموجز
نص الحكم — معاينة
باسم الشعبمحـكمـــــــــة النقـــــــــــــضالدائـــــــرة الجنائيــــةالأربعاء( ج )ــــــــــــــــــــــالمؤلفــــــــة برئاســـة السيـــــــــــد القاضــــي / مجـــــــــــدي عبــــــد الرازق نائب رئيــــس المحكمــــــــــةوعضويـــــــــــة الســـــــــــادة القضـــــــــــــــــــــاة / عــــــــــــــــــــــــادل غــــــــــازي و وليــــــــــــــــــــــــــــد العــــــــــــزازي وأحمـــد سيد عبد القوى و محمــــــــــود حســـــــن طايع نـواب رئيــس المحكمــــــــــة وحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض السيد / على حسن. وأمين السر السيد / يسري ربيع.في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الأربعاء 18 من شوال سنة 1446 هـ الموافق 16 من إبريل سنة 2025 م.أصدرت الحكم الآتي :في الطعن المقيد بجدول المحكمة برقم 800…

