أحوال شخصية " الحكم فيها : الطعن بالمعارضة " .
الموجز
محكمة المعارضة . محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة . م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية .
القاعدة
مفاد النص في المادة 396 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 بلائحة ترتيب المحاكم الشرعية - واجب التطبيق - على أن محكمة المعارضة هى محكمة الحكم الابتدائي ، وأن لقاضى الحكم الابتدائي ، عند نظر المعارضة أن يتدارك ما فاته من نقص في الإجراءات ، عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة .
نص الحكم — معاينة
جلسة 18 من فبراير سنة 2008 برئاسة السيد القاضي/ حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة/ مصطفى أحمد عبيد، عطاء سليم، محمد عبد الراضي عياد نواب رئيس المحكمة وعرفة أحمد دريع. (40) الطعن رقم 494 لسنة 68 القضائية "أحوال شخصية" (1) أحوال شخصية "الحكم فيها: الطعن بالمعارضة". محكمة المعارضة. محكمة الحكم الابتدائي لقاضيها تدارك ما فاته من نقص في الإجراءات عند نظر الدعوى والحكم فيها لأول مرة. م 396 م بق 78 لسنة 1931 لائحة شرعية. (2) نقض…

