نقض " أسباب الطعن : الأسباب المتعلقة بالنظام العام " .
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشـــي حــــــــــــازم رفـــقـــــــــي و عـــــمــــــــــــاد عــبــــد الــــرحــمـــــــــــــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ محمد بسيوني.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 13 من ذي القعدة سنة 1445ه الموافق 21 من مايو سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 7804 لسنـة 91 القضائية.المرفوع مــنالسيد / رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السكر والصناعات التكاملية…

