عمل "العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي لرصيد الإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". "عيوب التدليل: مخالفة الثابت بالأوراق". محكمة الموضوع "سلطتها في مسائل الإثبات: سلطتها في تقدير أقوال الشهود".
الطعن
رقم ۲۳٦۷ لسنة ۸٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۲۱
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.