إثبات " البينة " . أحوال شخصية " دعوى الأحوال الشخصية : طاعة ". حكم " عيوب التدليل : ما يعد عيباً ". محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود ". نقض .
الطعن
رقم ۱۷۱ لسنة ۷۲ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۱۱/۲۲
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.