عمل "العاملون بشركة جالك الإسكندرية للملابس الجاهزة: إنهاء الخدمة: انتهاء عقد العمل محدد المدة: تجديد العقد". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل". حُكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ۲٦۱۰ لسنة ۸۹ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰٥/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.