عمل "العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي للإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق."
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود ، حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــــي حـــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــــي و عـــمـاد عـــبـــد الـــرحـــمــــــــــــن "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ علي ياسين.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 28 من شوال سنة 1445ه الموافق 7 من مايو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9023 لسنـة 84 القضائية. المرفوع مــنالسيد / رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته. ضـــــــــــــــــد السيد…

