شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء: إجازات: المقابل النقدي للإجازات". "علاقة عمل: العاملون في شركات قطاع الأعمال العام". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب". "عيوب التدليل: الخطأ في الإسناد وفي فهم الواقع ومخالفة الثابت بالأوراق."

الطعن
رقم ۹۰۲۳ لسنة ۸٤ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰٥/۰۷⁩

الموجز

قضاء الحكم المطعون فيه بأحقية المطعون ضده في المبلغ المقضي به عن رصيد إجازاته استنادًا لأقوال شاهديه المناقضة لأوراق الدعوى لخلوها من دليل يفيد منع جهة عمله من القيام بإجازاته. معيب. علة ذلك. عدم صلاحية تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته الطاعنة لتنظيم الإجازات.

القاعدة

إذ كان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وألزم الطاعنة بأن تؤدي إلى المطعون ضده المبلغ المقضي به على مجرد القول بأن شاهديه قد قررا بأن الطاعنة هي التي منعته من القيام بإجازاته، في حين أن أقوال هذين الشاهدين يناقضها ما جاء بأوراق الدعوى من خلوها من وجود أي طلبات إجازة مرفوضة أو أي دليل يفيد أن جهة العمل هي التي منعت المطعون ضده من القيام بإجازاته أو أن مصلحة العمل قد اقتضت ذلك، وبالتالي لا تصلح تلك الشهادة بمجردها لإهدار نظام متكامل وضعته الطاعنة لتنظيم إجازات العاملين بها ومنها ما نصت عليه المادة ۷۷ من اللائحة والتي وضعت حدًّا أقصى للمقابل النقدي عن رصيد الإجازات الاعتيادية التي لم يقم بها العامل حتى انتهاء خدمته مقداره أجر أربعة أشهر، الأمر الذي تخلص معه المحكمة إلى أن المطعون ضده هو الذي تراخى عن المطالبة بإجازاته في أثناء عمله، دون أن ينسب في ذلك أي خطأ إلى جهة عمله، فلا يحق له المطالبة بالتعويض عنها، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر؛ فإنه يكون معيبًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر              "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحـــمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود      ،        حبشــــــــي راجـــي حبشــــــــــي                          حـــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــــي      و      عـــمـاد عـــبـــد الـــرحـــمــــــــــــن                        "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ علي ياسين.وأمين السر السيد/ أحمد الصواف.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 28 من شوال سنة 1445ه الموافق 7 من مايو سنة 2024 م. أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 9023 لسنـة 84 القضائية. المرفوع مــنالسيد / رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء بصفته. ضـــــــــــــــــد السيد…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا