عمل "العاملون بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية: العلاوات خاصة: العلاوات الاستثنائية". حكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العُماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ أحــــمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد داوود ، خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــــــــــــــــي حــــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــــي و حــــســـــــــام عـــطــــــيـــــــــــــــــــة "نُواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو مراد.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 25 من رجب سنة 1445ه الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحُكم الآتي:فـي الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 1089 لسنـة 91 القضائية. المرفوع مــنالسيد / ................ بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.ضـــــــــــــــــد1- السيد / .....................2- السيد…

