شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية: علاوات خاصة".

الطعن
رقم ۱٥۷۸٥ لسنة ۹۲ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰٦⁩

الموجز

اتخاذ الشركة الطاعنة شكل الشركات المساهمة بعد إعادة هيكلتها وخضوعها للقانون رقم 203 لسنة 1991. مؤداه. عدها من أشخاص القانون الخاص. أثره. عملها بلوائحها الخاصة وعدم خضوعها للقوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة.

القاعدة

أن ذلك أن الشركة الطاعنة بعد إعادة هيكلتها طبقًا لأحكام قانون شركات قطاع الأعمال العام الصادر بالقانون رقم ۲۰۳ لسنة ۱۹۹۱ أصبحت شركة قطاع أعمال عام تابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية ، وتدار بوسائل وأساليب القطاع الخاص وتعد من أشخاص القانون الخاص وتعمل بلوائحها الخاصة بعيدًا عن سيطرة الأجهزة الحكومية والتعقيدات الإدارية، ولا تسري عليها القوانين واللوائح الخاصة بموظفي الدولة لما كان ذلك، وكانت القوانين أرقام ١٦ ، ٧٧ ، ٧٨ لسنة ۲۰۱۷ بمنح علاوة خاصة واستثنائية للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية قد جاء بنص المادة الثانية من القوانين الثلاثة الأول والمادة الخامسة من القانون الأخير على أن المقصود بالعاملين بالدولة في تطبيق هذه القوانين العاملون الدائمون والمؤقتون بمكافأة شاملة وذوو المناصب العامة والربط الثابت داخل جمهورية مصر العربية من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية وكذلك العاملون بالدولة الذين تنظم شئون توظيفهم قوانين خاصة، ومن هذا المنطلق يخرج العاملون بالشركة الطاعنة من عداد المخاطبين بأحكام هذه القوانين. أما في خصوص القانون رقم ٩٦ لسنة ٢٠١٨ فهو سديد: ذلك أن النص في المادة الثالثة من القانون رقم ٩٦ لسنة ۲۰۱۸ بمنح علاوة خاصة وعلاوة استثنائية للموظفين والعاملين بالدولة على إنه " اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸ يمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم ۸۱ لسنة ۲۰۱٦ علاوة خاصة بنسبه ١٠ ٪ من الأجر الأساسي لكل منهم في ٣٠/٦/۲۰۱۸ وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى ٦٥ جنيه شهريًا ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الأساسي للعامل وتضم إليه اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸" ، والنص في مادته الثالثة على أنه " اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸ يمنح الموظفون المخاطبون بأحكام قانون الخدمة المدنية المشار إليه والعاملون غير المخاطبين به علاوة استثنائية بفئات مالية مقطوعة بواقع ۲۰۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الرابعة فيما دونها، ۱۹۰ جنيه شهريًا للدرجات المالية الأولى والثانية والثالثة، ۱۸۰ جنيه للدرجات المالية مدير عام فيما فوقها أو ما يعادل كلًا منها، وفي تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وتعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفي أو الأساسي لكل منهم، وتضم إليها اعتبارًا من ١/٧/۲۰۱۸ "، والنص في المادة الرابعة من ذات القانون على أن "تمنح شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام العاملين بها وكحد أدنى علاوات وزيادات شاملة العلاوات الدورية لا تقل في مجموعها عما تمنحه الحكومة للعاملين بها وتصرف من موازنة كلًا منها" يدل على أن المشرع وإن ألزم شركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام بمنح العاملين لديها علاوات وزيادات شاملة العلاوة الدورية لا تقل في مجموعها عن العلاوات الدورية والخاصة والاستثنائية المقررة بهذا القانون للعاملين بالدولة، إلا إنه لم يلزمها بضم العلاوتين الخاصة والاستثنائية سالفتي البيان إلى أجورهم الأساسية، ومن ثم فلا يجوز إجبار هذه الشركات على ضم هاتين العلاوتين إلى الأجور الأساسية للعاملين بها.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر      "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي   ،  خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــي         حــــــــــــازم رفـــقـــــــــي     و    د/ تـــوفــــــيــــــــــق إبـــراهــــــيـــــــــم                                     "نواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو مراد.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 25 من رجب سنة 1445ه الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15785 لسنـة 92 القضائية.المرفوع مــنالسيد / .................. بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.ضـــــــــــــــــد 1- السيد /…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا