عمل "العاملون بشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية: علاوات خاصة".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي ، خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــي حــــــــــــازم رفـــقـــــــــي و د/ تـــوفــــــيــــــــــق إبـــراهــــــيـــــــــم "نواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو مراد.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 25 من رجب سنة 1445ه الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م.أصدرت الحكم الآتي:فـي الطعن المقيد في جدول المحكمة برقم 15785 لسنـة 92 القضائية.المرفوع مــنالسيد / .................. بصفته رئيس مجلس الإدارة لشركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية.ضـــــــــــــــــد 1- السيد /…

