الرئيسيةالأحكامأعمال تجارية " ما يعد من الأعمال التجارية : قرض المصرف " . بنوك " استثناء العمليات المصرفية من أحكام الفوائد " " عقد القرض " .الطعنرقم ٤۲٥ لسنة ٦۷ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۰۸/۰۳/۱۱المكتب الفنى٥۹رقم القاعدة٦۰النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول