شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل "العاملون بالشركة الوطنية للصناعات الحديدية: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في تنظيم منشأته". "عقد العمل: التزامات وسلطة صاحب العمل، التزامات العامل". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".

الطعن
رقم ۱۷۳۳ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۲٤/۰۲/۰٦⁩

الموجز

إبرام الطاعنة اتفاقية العمل الجماعية التي تضمنت الموافقة على ندب جميع العاملين استجابةً لدواعي العمل. يستتبعه. عدَّ امتناع المطعون ضده عن العمل وانقطاعه عنه ورفض تنفيذ قرار ندبه المؤقت. مخالف لنص المادة ٦٩ ق العمل. مخالفة الحُكم المطعون فيه هذا النظر. معيب.

القاعدة

إذ كان البيّن من الأوراق أن الطاعنة أبرمت اتفاقية العمل الجماعية المشار إليها آنفًا، التي تضمنت الموافقة على ندب جميع العاملين بالشركة الطاعنة من العمل بمدينة السادس من أكتوبر إلى مصنع الشركة بمنطقة العين السخنة بالسويس؛ استجابةً لدواعي العمل مع منح العاملين زيادة مقدارها ٣٠% من الأجر الشامل، واستثنت من ذلك غير القادرين على التنفيذ، ومنهم المطعون ضده علي أن يعمل بمدينة القاهرة الكبرى، إلا أن المذكور امتنع عن العمل، وانقطع عنه، ورفض تنفيذ قرار ندبه المؤقت، كما رفض الامتثال لدعوة الطاعنة له بالعودة إلى العمل، وهو ما أوقعه في دائرة مخالفة نص المادة ( ٦٩ ) من قانون العمل القائم، وأعطى الحق للطاعنة في اتخاذ إجراءات إنهاء عقد عمله، ومتى كان ما تقدّم، وكان الحُكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر، فإنه يكون معيبًا.

نص الحكم — معاينة

باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العُماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر                   "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشـــي       ،        خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــــــــــــــي                            حــــــــــــازم رفـــقــــــــــــــــــــــــــي        و        عـــمـــــاد عـــبـــد الـــرحـــمــــــن                                            "نُواب رئيس المحكمــــــــــــة"                                                                                                                         بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو مراد.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 25 من رجب سنة 1445ه الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحُكم الآتي: فـي الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 1733 لسنـة 93 القضائية. المرفوع مــن السيد / رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية للصناعات الحديدية. ضـــــــــــــــــدالسيد / ................. الوقائع      في…

النص الكامل متاح للمشتركين

سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.

  • قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية
  • بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة
  • تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى
  • تحديث يومى من المكتب الفنى

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا