عمل "العاملون بالشركة السعودية المصرية للأملاح والمعادن: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل". "عقد العمل: أثار عقد العمل: التزامات وسلطة صاحب العمل، التزامات العامل". "كيفية إنذار العامل". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الطعن
رقم ٤۳۳٥ لسنة ۹۳ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۲٤/۰۲/۰٦
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.