عمل "العاملون بالشركة السعودية المصرية للأملاح والمعادن: إنهاء الخدمة: إنهاء الخدمة بالإرادة المنفردة: فصل العامل". "سلطة جهة العمل: سلطة صاحب العمل في فسخ عقد العمل". "عقد العمل: أثار عقد العمل: التزامات وسلطة صاحب العمل، التزامات العامل". "كيفية إنذار العامل". حكم "تسبيب الأحكام: التسبيب المعيب".
الموجز
القاعدة
نص الحكم — معاينة
باسم الشعـــــــبمحكمــة النقــــــــــضالـدائـــــــــــرة العُماليـــــــــــةــــــــــــــــــــــبرئاســة السيــد القاضـــي/ عــــــــاطف الأعصـــــــــــــــــــــر "نائب رئيــــس المحكمـــــــــــة"وعضويـة السادة القضـاة/ حبشــــــــي راجـــي حبشــــي ، خــــــــالـــــد بـــــــيــــــومـــــــــــــــي حــــــــــــازم رفـــقـــــــــــــــــــــــــــي و عـمــاد عـــبـــد الـــرحـــمـــــــــــن "نُواب رئيس المحكمــــــــــــة" بحضور السيد رئيس النيابة/ عمرو مراد.وأمين السر السيد/ محمد غازي.في الجلسة العلنيــة المُنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة.في يوم الثلاثـــــــــاء 25 من رجب سنة 1445ه الموافق 6 من فبراير سنة 2024 م. أصدرت الحُكم الآتي: فـي الطعن المُقيد في جدول المحكمة برقم 4335 لسنـة 93 القضائية. المرفوع مــن السيد / الممثل القانوني للشركة السعودية المصرية للأملاح والمعادن بصفته.ضـــــــــــــــــدالسيد / ...................…

